الباب الرابع : جمعيات المساهمين

المادة الخامسة والعشرون : حضور الجمعيات

لكل مساهم في الشركة أيًا كان عدد أسهمه الحق في حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

المادة السادسة والعشرون : الجمعية التأسيسية

يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتأسيس الشركة ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه ، ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول على أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

المادة السابعة والعشرون : اختصاصات الجمعية التأسيسية

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الواردة بالمادة ( 63 ) من نظام الشركات.

المادة الثامنة والعشرون : اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجه إلى ذلك.

المادة التاسعة والعشرون : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء التالي :

  1. الأمور المحظور عليها تعديلها نظامًا.
  2. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة الثلاثون : دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للمساهمين بدعوة مجلس الإدارة ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عددٌ من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس أو موقعها الإلكتروني قبل الميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوماً على الأقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة أو بالرسائل نصية أو البريد الكتروني أو الوسائل الإلكترونية، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة ، وذلك خلال المدة المحددة للنشر

المادة الحادية والثلاثون : سجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية بالوسيلة والألية التي يحددها المجلس بما في ذلك الوسائل الالكترونية.

المادة الثانية والثلاثون : نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال  الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها بالمادة الحادية والتسعون من نظام الشركات ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول على أن تتضمن الدعوة بعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

المادة الثالثة والثلاثون : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الاجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة ( الحادية والتسعون ) من نظام الشركات ، ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول على أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

واذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة ( الحادية والتسعون ) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون : التصويت في الجمعيات

يكون كل مساهم في الشركة ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعيات العامة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.

المادة الخامسة والثلاثون : قرارات الجمعيات

  1. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة الممثلة في الاجتماع بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكونها و تحسب الأصوات في الجمعية العامة على أساس صوت واحد لكل مساهم.
  2. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الممثلة في الاجتماع بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكونها ، إلا إذا كان قراراً متعلقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الممثلة في الاجتماع.
  3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.
  4. يلتزم كل مساهم بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة وفقًا لأحكام هذه اللائحة التنظيمية سواءً أكان حاضرًا أم غائبًا وسواء أكان موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لها.

المادة السادسة والثلاثون : المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

المادة السابعة والثلاثون : رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبة عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

TOP